ويدفعه العمومات ، وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل
الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل
يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد
أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 1 ) .
وخبر الحسن بن زياد : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض
فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد
صلاته ( 2 ) .
( عدا الدم فقد عفي ) في الصلاة بالاجماع والنصوص ( 3 ) ( عن قليله في
الثوب والبدن ) كما في الانتصار ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، واقتصر
في الفقيه ( 8 ) والهداية ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والمراسم ( 13 )
والغنية ( 14 ) وكثير : على الثوب ، وأطلق في كثير .
وما رأيناه من الأخبار مختصة بالثوب إلا خبر مثنى بن عبد السلام قال
للصادق عليه السلام : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة
فاغسله ، وإلا فلا ( 15 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1025 ب 19 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات .
( 4 ) الإنتصار : ص 13 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 77 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 23 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل حديث 165 .
( 9 ) الهداية : ص 15 .
( 10 ) المقنعة : 69 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 36 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 476 المسألة 220 .
( 13 ) المراسم : ص 55 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 30 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 .