( الفصل الثاني )
( في الأحكام )
( يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول
المساجد ) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا ، وإلا فمع التعدي ، ( وعن
الأواني لاستعمالها ) فيما يشترط بالطهارة .
و ( لا ) يجب عن شئ منها وجوبا ( مستقرا ) وإن أطلق نحو :
( فاجتنبوه ) ( 1 ) ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) ( 2 ) ، ولعله إجماعي كما قيل ( 3 ) .
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة .
و ( سواء ) في وجوب الإزالة ( قلت ) النجاسة ( أو كثرت ) .
وفي السرائر عن بعض الأصحاب : إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل
رؤوس الإبر من النجاسات ، فلا بأس بذلك ( 4 ) . وعن ميافارقيات السيد : العفو عن
البول إذا ترشش [ على الثوب أو البدن ] ( 5 ) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 90 .
( 2 ) المدثر : 4 و 5 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 14 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 180 .
( 5 ) زيادة في م .
( 6 ) جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 288 .