يحتمل الاستحباب .
والثاني : لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر ، للأصل
والأخبار ، كصحيح زرارة : سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد
ماتت ، فقال : لا بأس به ( 1 ) . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) . ونجسه سلا ر ( 3 ) وابن
إدريس ( 4 ) والمحقق ( 5 ) والمصنف ( 6 ) في كتبه ، وجعله المشهور في المنتهى ( 7 ) .
وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، ودليله أنه مائع لاقى
جسد الميتة النجس فينجس ( 8 ) ، كما إذا حلب في إناء نجس ، وهو ممنوع . ولخبر
وهب بن وهب ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن
فقال عليه السلام : ذاك الحرام محضا ( 9 ) . وهو شاذ ضعيف .
( ه : الإنفحة : وهي لبن مستحيل ) إلى شئ أصفر ( في جوف
السخلة ) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ، فلا
يكون إلا وهي رضيعة ( طاهرة وإن كانت ) السخلة ( ميتة ) بالاجماع ( 10 )
والنصوص ( 11 ) ، خلافا للشافعي ( 12 ) وأحمد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح 10 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 519 المسألة 262 .
( 3 ) المراسم : ص 211 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 112 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 223 ، والمختصر النافع : كتاب الأطعمة
والأشربة ص 245 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 7 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 34 ، ونهاية الإحكام :
ج 1 ص 270 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 21 .
( 8 ) السرائر : كتاب الصيد والذبايح ج 3 ص 112 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 35 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 61 .
( 13 ) المجموع : ج 2 ص 570 .