للصدوقين فلم
يحلا الصلاة فيه ( 1 ) ، وظاهره النجاسة ، والقاضي ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) .
ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ( 5 ) والمفيد في المقنعة ( 6 ) . ويحتمل
كلامه الاحتياط ، وعليه حمله الشيخ ( 7 ) ، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا ( 8 ) ،
وتردد ابن حمزة ( 9 ) ، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط ( 10 ) ،
والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار ، والذي فيهما صحيح الحلبي : سأل
الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا
وجد الماء غسله ( 11 ) . وصحيح أبي بصير : سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل
ويعرق فيه ، فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق
فيه ( 12 ) . وضعف دلالتهما واضح .
نعم روي عن الرضا عليه السلام : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من
الحلال فيجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل ( 13 ) .
وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام : في الحمام يغتسل
فيه الجنب من الحرام ( 14 ) . وعن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام : لا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 67 ذيل الحديث 153 ، والهداية : ص 21 . ولم نعثر على قول
علي بن بابويه .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 51 .
( 3 ) كتاب الصلاة ج 1 ص 483 المسألة 227 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 6 ) المقنعة : ص 71 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ذيل الحديث 799 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 26 .
( 9 ) الوسيلة : ص 78 .
( 10 ) الخلاف : ج 1 ص 483 المسألة 227 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ح 799 ، والاستبصار : ج 1 ص 187 ح 12 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 10 .
( 13 ) فقه الرضا ( ع ) : ص 84 .
( 14 ) الكافي : كتاب الزي والتجمل في باب السواك ج 6 ص 503 ح 38 .