وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب ( 1 ) . وكذا في باب لباس المصلي ومكانه
من المقنعة ( 2 ) ، وفي الغنية : الاجماع عليها ( 3 ) ، والقاضي بنجاستهما مع الوزغ ، وكره
سؤر الفأرة ( 4 ) .
وفي موضع من الفقيه والمقنع : إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن
تموت ، فلا بأس أن يدهن منه ويباع من مسلم ( 5 ) . وفي موضع آخر منهما : إن
وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها ،
وما لم تره انضحه بالماء ( 6 ) . وهو مضمون خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام بعدة
طرق ( 7 ) . ووقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني .
وفي موضع من مصباح السيد : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع
ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا ( 8 ) . وفي آخر منه : لا يجوز الصلاة في
جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ( 9 ) . ويجوز أن يكون ذكره
الأرنب حكاية لقول غيره .
وفي موضع المبسوط : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ( 10 ) . وفي آخر منه : إن
الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه ، وغسل ما مسته
برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة ( 11 ) .
[ وفي موضع من النهاية : إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 131 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 150 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 51 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 19 ، والمقنع : ص 10 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ذيل الحديث 167 ، والمقنع : ص 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 8 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 425 .
( 9 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 426 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 10 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 37 .