إدريس بناء على عموم الاسم له ( 1 ) . واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير
المائي ( 2 ) .
( ويكره ذرق الدجاج ) غير الجلا ل ، كما في الإستبصار ( 3 ) والمراسم ( 4 )
والنافع ( 5 ) والنزهة ( 6 ) ، لخبر محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل
يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 7 ) .
وأفتى بظاهره الصدوق ( 8 ) والشيخان ( 9 ) في غير الإستبصار ، فنجسوه . وهو
مع الضعف والاضمار معارض بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب : لا
بأس بخر الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 10 ) ، وعموم الأخبار ( 11 ) والأصل .
واحتمل التقية ، والاختصاص بالجلا ل .
( و ) يكره ( بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ) كما عليه المعظم ،
ومنهم الشيخ ( 12 ) في غير النهاية ، للأصل ، ودخولها في عموم نصوص ( 13 ) طهارة
الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمها ، وخصوص خبر أبي الأغر النحاس أنه قال
للصادق عليه السلام : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب
هامش
( 1 ) السرائر : في أحكام التكسب ج 2 ص 220 .
( 2 ) البيان : ص 39 .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 619 .
( 4 ) المراسم : ص 56 .
( 5 ) مختصر النافع : ص 18 .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 20 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 8 ) المقنع : ص 5 .
( 9 ) المقنعة : ص 71 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 265 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 36 ، والاستبصار : ج 1 ص 179 ذيل الحديث 6 والاقتصاد : ص 254 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات .