مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة ] ( 1 ) . وفي موضع آخر منه : إنه لا بأس بما
شربت منه فأرة ( 2 ) .
ودليل نجاستها بعض الأخبار ، كخبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : في الفأرة
تقع في الماء ثم تخرج وتمشي على الثياب ( 3 ) ، وخبره أيضا : سأله عليه السلام عن الفأرة
والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ، قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي ( 4 ) . ونحوه
خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . ومرسل يونس عنه عليه السلام : إنه سئل هل يجوز أن
يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل
يده ( 6 ) . وما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام : إنه لا ينتفع بما يقع
فيه الوزغ ( 7 ) ، وما مر من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص ( 8 ) . والجواب : بعد
تسليمها الحمل على الاستحباب .
( و ) الأقرب طهارة ( عرق الجنب من الحرام ) كما في رسالة المفيد
إلى ولده ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وكتب المحقق ( 12 ) ، للأصل ، وإطلاق نحو خبر
أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل
القميص ، قال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ( 13 ) . خلافا
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 181 .
( 10 ) المراسم : ص 56 ، وفيه : ( ندب ) .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 181 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 ، والمعتبر : ج 1 ص 415 ، والمختصر النافع : ص 18 وفيه :
( والكراهية أظهر ) .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1038 ب 27 من أبواب النجاسات ح 8 .