ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير ( 1 ) ، فلو احتيط بذلك كان
أولى . وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم ( 2 ) ، احترازا عن الخفاش ،
فهو كالفأرة لأنه نجس ، وهو ممنوع .
( وبول الرضيع ) في الحولين ، كما في الشرائع ( 3 ) ( 4 ) والروض ( 5 ) والروضة
البهية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، لأنه رضيع شرعا ، وللاحتياط .
( قبل اغتذائه بالطعام ) في المشهور ، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل
الطعام ، وقوبل في غيره بمن أكله ( 8 ) . وفي النافع ( 9 ) والفقيه ( 10 ) والهداية ( 11 )
والمقنع ( 12 ) أطلق الرضيع ، وفي المهذب ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والشرائع ( 15 ) بول الصبي
الذي لم يطعم . فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين .
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع ( 16 ) ، بمعنى من في الحولين ،
أكل الطعام أم لا . والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة : سأل الصادق عليه السلام عن
بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد ( 17 ) . وإذا لم يجب في بوله إلا
واحدة فالرضيع أولى . ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال : لا يجب فيه شئ .
هامش
( 1 ) في ك ( الطير لأنه نجس ) .
( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 74 .
( 3 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 144 .
( 4 ) في س وص وم وط ( الشرح ) .
( 5 ) روض الجنان : ص 155 س 14 .
( 6 ) الروضة البهية : ج 1 ص 270 .
( 7 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 31 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 72 .
( 9 ) المختصر النافع : ص 3 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
( 11 ) الهداية : ص 14 .
( 12 ) المقنع : ص 10 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 14 ) الوسيلة : ص 75 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 78 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .