الجز فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه [ إلا أقل ] ( 1 ) مما ينزح للكل . ( وكذا صغيره
وكبيره ) سواء إذا شملهما اللفظ كالأكثر لا كالرجل والصبي ، ولا البعير على نص
أكثر أهل اللغة - كما عرفت - وعن الصهرشتي إلحاق صغار الطيور بالعصفور ( 2 ) ،
ولا دليل له ( 3 ) .
( و ) كذا ( ذكره وأنثاه ) إذا عمهما اللفظ كالأكثر ، ومنه الدجاجة كجرادة
بنص أهل اللغة ، ولا كالرجل والصبي [ ولا البقرة ، كما يأتي في الوصايا . ( ولا
فرق في الانسان ) والجنب ، والرجل والصبي ] ( 4 ) ( بين المسلم والكافر )
وفاقا لاطلاق الأكثر ، والأخبار ، ونص المحقق ( 5 ) .
وأوجب ابن إدريس النزف لموت الكافر ووقوع ميتته فيها ( 6 ) ، استنادا إلى أن
نجاسة الكفر مما لا نص فيه . فإذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف ، فكيف
يجب سبعون إذا مات بعد ذلك ؟ ! وكذا إذا وقع فيها ميتا ، فإن الموت لا يخفف
نجاسته ، وكذا إذا نزلها جنبا لذلك . هذا مع سبق المسلم إلى الفهم عند الاطلاق ،
وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر ، والكفر أمر آخر .
وادعى المحقق : إن نص موت الانسان نص على الكافر بعمومه ( 7 ) ، وإذا لم
يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه . واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له ،
وأخرى أن السبع إنما يجب لغسله ولا غسل للكافر . والأظهر الأحوط عدم
الدخول في نصهما .
واختار المصنف زوال نجاسة الكافر ( 8 ) بالموت في المختلف ( 9 ) والتذكرة ( 10 )
هامش
( 1 ) في ص وم ( الأقل ) .
( 2 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 73 .
( 3 ) في ص ( عليه ) .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 63 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 73 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 63 .
( 8 ) في ط وك ( الكفر ) .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 195 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 23 .