وفي الكافي ( 1 ) وفي بعض نسخ المقنعة ( 2 ) : إن في وقوع الوزغة دلوا واحدا ،
لأن يعقوب بن عيثم سأل الصادق عليه السلام عن بئر في مائها ريح يخرج منها قطع
جلود ، فقال : ليس بشئ ، لأن الوزغ ربما طرح جلده ، إنما يكفيك من ذلك دلو
واحد ( 3 ) . ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه السلام ( 4 ) .
وفي المراسم : إن في موتها دلوا ( 5 ) . ويمكن الاحتجاج له بالخبرين ، لأنه لا
نفس لها ليتنجس بالموت ، فلا فرق بين حالتيها .
( و ) منها نزح ( دلو للعصفور وشبهه ) في الجسم في المشهور ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار بعد الأمر بنزح دلا لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها :
وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون
دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين ( 6 ) .
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 7 ) ، وفسر بما دون الحمامة من الطيور . وفي
الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والهداية : إن الأصغر الصعوة ( 10 ) ، ولم يتعرض فيها لما أشبهها .
وروي نحوه عن الرضا عليه السلام ( 11 ) . ومضى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا
سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلا ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 2 ) المقنعة : ص 67 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 9 .
( 5 ) المراسم : ص 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
( 9 ) المقنع : ص 10 .
( 10 ) الهداية : ص 14 .
( 11 ) فقه الرضا : ص 93 و 94 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 .