المقنع ( 1 ) .
وأما دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار ( 2 ) وابن سنان ،
عن الصادق عليه السلام : في الفأرة [ والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلا ( 3 ) .
وخبر هارون بن حمزة الغنوي : سأله عليه السلام عن الفأرة ] ( 4 ) والعقرب وأشباههما تقع
في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به ؟ قال : يسكب منه
ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ
فإنه لا ينتفع بما وقع فيه ( 5 ) . لأنه إذا وجب لها حية فميتته أولى ، وضعفه عن إفادة
الوجوب ظاهر ، لظهوره في الماء الراكد وتسويته بين قليله وكثيره ، ونفي الانتفاع
بما يقع فيه الوزغ مع قوة طهارة الجميع ، وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه
حية .
وعن يعقوب بن عيثم : إنه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ،
قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع أدل ( 6 ) . وظاهر التهذيب ( 7 ) العمل به . وحمل في
الإستبصار على الاستحباب ( 8 ) . وعن منهال : إنه سأل عليه السلام عن العقرب يخرج من
البئر ميتة ، قال : استق منه عشرة دلا ( 9 ) . وحمل في التهذيب ( 10 ) على الاستحباب .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 ج 1 ص 138 .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 707 .
( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 41 ذيل الحديث 115 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 231 ذيل الحديث 667 .