وفي المهذب البارع : إن الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ( 1 ) . ولعله
حمله على المشرف على الفطام . وقد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في
الإستبصار : ويجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام ( 2 ) .
وأوجب الحلبيان له ثلاث أدل ( 3 ) . وعبر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى ، وادعى
الاجماع عليه ( 4 ) . وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من
البول نزح دلاء ( 5 ) .
( فروع ) ثمانية :
( أ : أوجب بعض هؤلاء ) المنجسين للبئر بالملاقات ، كالسيد ( 6 ) وابني
سعيد ( 7 ) وبني زهرة ( 8 ) وإدريس ( 9 ) والبراج ( 10 ) ( نزح الجميع فيما لم يرد فيه
نص ) للأصل ، مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها ، فإن تعذر
فالتراوح .
( و ) أوجب ( بعضهم ) كابن حمزة ( 11 ) والشيخ في المبسوط ( 12 ) - وإن
احتاط بالجميع - نزح ( أربعين ) دلوا ، لقولهم : : ينزح منها أربعون دلوا وإن
صارت مبخرة ، كذا في المبسوط ولم نره مسندا ، ولم نعلم صدره ( 13 ) ، لنعلم أن
هامش
( 1 ) المهذب البارع : ج 1 ص 102 .
( 2 ) الإستبصار : ج 1 ص 34 ذيل الحديث 90 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 15 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .
( 6 ) الإنتصار : ص 11 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 ، والجامع للشرائع : ص 19 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 37 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 71 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 21 .
( 11 ) الوسيلة : ص ص 75 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 12 .
( 13 ) في ص ( صدوره ) .