للعقرب ،
وكذا المقنعة على نسخة التهذيب ( 1 ) .
وصريح ابن حمزة وجوبها لموت الوزغة ، وحكم بتنجس الماء القليل
بوقوعها ووقوع العقرب فيه ، واستثناهما من الحشار ( 2 ) ، وكذا القاضي ( 3 ) .
وفي النهاية : كل ما وقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة فلا بأس
باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه
وغسل الإناء ( 4 ) . وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم والكراهة الشديدة ، كما
في المبسوط [ من قوله : ] ( 5 ) ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب خاصة ( 6 ) .
أما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له ، كما
في الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، والنصوص عليها مع انتفاء الدليل [ على
نجاستهما ] ( 10 ) ، بخصوصهما .
ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ( 11 ) ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر
أبي بصير : كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك
فلا بأس ( 12 ) . وخبر جابر : سأل أبا جعفر عليه السلام عن السأم أبرص يقع ( 13 ) في البئر ،
قال : ليس بشئ ، حرك الماء بالدلو ( 14 ) . وليس نصا في موته .
وحمله الشيخ على عدم التفسخ ( 15 ) . وأفتى بمضمونها الصدوق في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 705 .
( 2 ) الوسيلة : ص 73 و 75 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
( 5 ) ليس في س .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 10 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 188 المسألة 145 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 83 .
( 10 ) في ص ( بنجاستها ) .
( 11 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 213 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 13 ) في الوسائل ( يقع في ) .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 139 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 245 ذيل الحديث 708 .