وفي المعتبر عن رسالة علي بن بابويه : إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس
أو بنات وردان فاستق للحية دلوا ، وليس عليك فيما سواها شئ ( 1 ) . وفي المختلف
عنها : فاستق منها للحية سبع دلا . واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر ، فلا ينقص
عنها للأولوية ( 2 ) . ولا يزيد ، للأصل . وحكي عن بعض نسخها : فاستق منها للحية
دلا .
ثم إيجاب النزح لها مبني على أن لها نفسا سائلة . وربما يشكك ( 3 ) فيه ،
ويمكن اختلاف أنواعها .
( ويستحب ) نزح الثلاث ( للعقرب والوزغة ) كما في المعتبر ( 4 )
والجامع ( 5 ) ، إلا أن في المعتبر نصا على موتهما دون الجامع . وفي السرائر نفي
الخلاف عن الوجوب بموتهما ( 6 ) ، وسمعت عبارة علي بن بابويه ( 7 ) ، وقال ابنه في
المقنع : فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات
وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا ( 8 ) .
وظاهر النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والإصباح وجوبها لموتهما ( 12 ) ،
وهو ظاهر الكافي في العقرب ( 13 ) ، وهو صريح الغنية ، وفيها الاجماع عليه ( 14 ) ،
وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة ( 15 ) من غير تصريح بموتها ولا تعرض
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 74 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 .
( 3 ) في ك وم وط ( يشكل ) .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 74 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 83 .
( 7 ) حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 74 .
( 8 ) المقنع : ص 11 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ح 1 ص 208 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 12 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 .