غلام الصادق عليه السلام : استقى من بئر فخرج في الدلو فأرتان ، فأمر بإراقته ، وفي
المرة الثانية فأرة فقال أيضا : أرقه ، ولم يخرج في الثالثة فقال : صبه في الإناء ( 1 ) .
وقال السيد : إن في الفأرة سبع دلا ، وقد روي ثلاثة ( 2 ) . ولم يفصل إلى التفسخ
وعدمه .
( والحية ) في المشهور ، وفي الغنية : عليه الاجماع ( 3 ) . تفسخت أم لا ، بلا
خلاف كما في السرائر ( 4 ) ، ولم يظهر لنا مستنده . واستدل عليه في المعتبر ( 5 )
والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : إذا سقط في البئر حيوان صغير
فمات فيها فانزح دلا ( 6 ) . بحمل الدلاء على الثلاث ، للأصل ، مع ثبوت القرينة
على عدم إرادة العشر هنا ، لوجوب سبع للدجاجة التي هي أعظم منها . وفي
المختلف : إنها لا تزيد عن الدجاجة ( 7 ) .
وفي خبر إسحاق ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها
يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ( 8 ) . بل تساوي الفأرة وفيها ثلاثة . وضعف
الكل ظاهر ، فإن مساواتها الفأرة - وإن سلمت - فالحمل عليها قياس ، وخبر
إسحاق غير معمول به ، ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية .
وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة باليسيرة على عشر .
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل
فيها جنب نزح منها سبع دلا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 14 .
( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في المختلف : ج 1 ص 203 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 83 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 75 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 16 س 17 .
( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 214 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .