المقنعة ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ،
وفي النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والإصباح ( 11 ) لذرق
الدجاج مطلقا ، بناء على نجاسته مطلقا . وعلى كل لم يظهر مستنده ، وقد يدعى
الاجماع عليه .
واحتمل الدخول في العذرة ، فيكون فيه عشر ، وإن ذاب فأربعون أو خمسون .
وهما ممنوعان ، فهو مما لا نص فيه .
( و ) منها نزح ( ثلاث ) أدل ( للفأرة ) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في
المشهور . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 12 ) ، وبه صحيح معاوية بن عمار : سأل
الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [ تقع في البئر ] ( 13 ) ، قال : ينزح منها ثلاثة دلا ( 14 ) .
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ( 15 ) . ومضى في صحيح الشحام ( 16 ) وحسنه : إن فيها
إذا لم تنفسخ خمس دلا ( 17 ) . فليحمل على الفضل .
وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا ، إلحاقا لها بالعصفور ( 18 ) . أو لما روي من أن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 68 .
( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 215 .
( 3 ) المراسم : ص 36 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 209 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 12 .
( 9 ) الوسيلة : ص 75 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ص 4 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 13 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 2 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 237 ح 684 .
( 18 ) المقنع : ص 10 ، ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 203 .