إجماعا ؟ ! ( 1 ) .
واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه ، فإنها بلفظ الوقوع ،
كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا ( 2 ) .
[ أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان : إن سقط في البئر دابة صغيرة أو
نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا ( 3 ) ] ( 4 ) . أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح
ابن مسلم : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا ( 5 ) . أو الاغتسال كخبر أبي
بصير : سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها ؟ قال : ينزح منها سبع
دلا ( 6 ) .
واختار ( 7 ) حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير ، وبناء
على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية ، كالقليل .
واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول ، واختصاصها
بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية ، وهو ظاهر المفيد ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) .
وفي المنتهى : أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا
بهذه الروايات ( 10 ) . ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة
عينية ( 11 ) ، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له . وفي المنتهى :
ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 7 ) في س ( واحتمل ) .
( 8 ) المقنعة : ص 67 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 27 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 79 .