وأطلق سلا ر السبع لبول الصبي ( 1 ) . وعند الصدوق ( 2 ) والسيدان في بول الصبي
الأكل للطعام ثلاث دلا ( 3 ) . وروي في النافع ( 4 ) والسرائر ( 5 ) [ وفي بعض
الكتب ( 6 ) ] ( 7 ) عن [ الرضا عليه السلام ] ( 8 ) . وقد مضى في صحيح ابن بزيع : دلا لقطرات من
البول ( 9 ) . فيحتمل أن يكونا حملاه على الثلاث .
وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي ، وأطلق ، ثم أوجب الثلاث في بوله
إذا أكل الطعام ثلاثة أيام ، ثم أوجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ( 10 ) . ولعله جمع أدلة
المقادير الثلاثة ، لكن لم نعرف مستند خصوص الأكل ثلاثة أيام .
( واغتسال الجنب ) كما في كتب المحقق ( 11 ) ، أو ارتماسه كما في كتب
الشيخين ( 12 ) وسلا ر ( 13 ) وبني حمزة ( 14 ) وإدريس ( 15 ) والبراج ( 16 ) وسعيد ( 17 )
وغيرهم . وزاد المفيد : مباشرته لها وإن لم يرتمس ( 18 ) . وأنكره ابن إدريس ( 19 )
لأصل الطهارة ، قال : ولولا الاجماع على الارتماس لما كان عليه دليل . وذكر
المحقق : إن الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة ، فكيف يكون
هامش
( 1 ) المراسم : ص 36 .
( 2 ) المقنع : ص 10 .
( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه المحقق في معتبره : ج 1 ص 72 . الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ص 490 س 14 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 3 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 78 .
( 6 ) فقه الرضا : ص 94 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك .
( 8 ) ساقط من س .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .
( 10 ) الوسيلة : ص 75 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ، المختصر النافع : ص 3 ، المعتبر : ج 1 ص 71 .
( 12 ) المقنعة : ص 67 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 ، والمبسوط : ج 1 ص 12 .
( 13 ) المراسم : ص 36 .
( 14 ) الوسيلة : ص 75 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 18 ) المقنعة : ص 67 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 79 .