وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر ، فإن كان مما نص ( 1 ) له على أقل كبول
الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه ، وإلا اكتفى بالثلاثين ، وإن نص له على أكثر
كبول الرجل ، أو وجب له الجميع كبول النساء وخر الكلاب . ولا يلحق بها غيرها
إذا خالط ماء المطر . ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها ، واحتمل في
الذكرى ( 2 ) .
( و ) منها نزح ( عشر ) دلا ( للعذرة اليابسة ) التي لم تلبث ( 3 ) في
البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر ( 4 ) . وفي الغنية : الاجماع
عليه ( 5 ) ، وبه ما مر من خبر أبي بصير ( 6 ) .
( والدم القليل ) في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء
الثلاثة ، كما في المهذب ( 7 ) [ والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ] ( 10 ) والجامع ( 11 ) ، وفي المراسم
غير دم الحيض والنفاس ( 12 ) .
( كذبح الطير والرعاف القليل ) وما دون ذلك كقطرة أو قطرات ، وعلى
قول ابن إدريس : وما زاد إلى ذبح الشاة ( 13 ) ، هذا هو المشهور .
وفي الغنية : الاجماع عليه ( 14 ) . وقد مر صحيح ابن بزيع ، عن الرضا عليه السلام إنه
ينزح لقطرات من الدم دلاء ( 15 ) . وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح
هامش
( 1 ) في ص ( لا نص ) .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 28 .
( 3 ) في س ( تثبت ) .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 13 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 12 ) المراسم : ص 35 - 36 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 3 .