والفضل ( 1 ) .
( وللفأرة مع التفسخ ) وهو التقطع ( أو الانتفاخ ) كما في المقنعة ( 2 )
والكافي ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) ، وفي الغنية :
الاجماع عليه ( 9 ) . واقتصر الشيخ ( 10 ) والصدوق ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والمحقق في
النافع ( 13 ) وشرحه ( 14 ) على التفسخ ، وهو المروي ، ولم نعرف شاهدا بخصوص
الانتفاخ .
وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ ( 15 ) ، [ مبني على أن
الانتفاخ ] ( 16 ) يوجب تفرق الأجزاء ، وإن لم تتقطع في الحس ولم يبن بعضها من
بعض بينونة ظاهرة . ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا ، وإن أيده
الاحتياط ، ولذا غلطه المحقق ( 17 ) .
والاعتبار قد يفرق بين المنتفخة بلا تفسخ ظاهر ، والمتفسخة ظاهرا . فإن
تأثير الثانية أقوى ، ومستند الحكم مع الاجماع المدعى ، نحو قول الصادق عليه السلام
لأبي بصير : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلا ( 18 ) . [ مع ما مر من قوله عليه السلام
في صحيح الشحام ( 19 ) وحسنه : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
هامش
( 1 ) الإستبصار : ب 20 من أبواب حكم الآبار ج 1 ص 36 - 39 .
( 2 ) المقنعة : ص 66 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 4 ) المراسم : ص 36 .
( 5 ) الوسيلة : ص 75 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 14 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
( 11 ) المقنع : ص 10 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 3 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 72 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 77 .
( 16 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 71 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 19 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .