كالصدوق ( 1 ) . وبزيادة ( ما أشبههما ) كالشيخين ( 2 ) وغيرهما ، وعليه حكى الاجماع في
الغنية ( 3 ) . ولا يبعد إرادتهم التعميم أيضا ، والأخبار عامة وهي : نحو قول
الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة ،
فانزح منها سبع دلا ( 4 ) . وخبر سماعة : سأله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ،
قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلا ( 5 ) .
وخبر علي بن أبي حمزة : سأله عليه السلام عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال :
سبع دلا ( 6 ) . وعن الرضا عليه السلام : إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور أو ما أشبه
ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه سبعة أدل من دلا هجر ، والدلو أربعون رطلا ،
وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا ( 7 ) .
وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام ( 8 ) وحسنه : في الفأرة والسنور
والدجاجة والطير والكلب ومثلها ما لم ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس
دلا ( 9 ) . ولم يستبعد المحقق ( 10 ) العمل به . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر
إسحاق في الدجاجة ومثلها يموت في البئر : ينزح منها دلوان أو ثلاثة ( 11 ) . وجمع
في الإستبصار بينه وبين أخبار السبع ، تارة بالتفسخ وعدمه ، وأخرى بالجواز
هامش
( 1 ) المقنع : ج 1 ص 10 .
( 2 ) المقنعة : ص 66 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 128 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 7 ) فقه الإمام الرضا : ص 92 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 70 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .