للخروج عن النص .
وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الانسان ( 1 ) ،
[ ولم يعرف غيره ما ادعاه . وفي الغنية ( 2 ) ] ( 3 ) الاجماع [ على الأربعين ] ( 4 ) لبول
الانسان البالغ . نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى ( 5 ) ، كما اختاره فيه ، لاطلاق
خبره ( 6 ) .
( و ) منها نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول أو العذرة
وخر الكلاب ) كما في الشرائع ( 7 ) ، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ،
فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ( 8 ) .
وفي الفقيه : مكان ماء المطر ماء الطريق ( 9 ) . وإطلاق النص والفتوى يشمل كل
بول ، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه . وفي المبسوط : متى وقع في البئر ماء
خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها أربعون
دلوا ، للخبر ( 10 ) . ونحوه في الإصباح ( 11 ) .
وفي السرائر : إنه قول غير واضح ، ولا محكي ، بل يعتبر النجاسة المخالطة
للماء . فإن كانت منصوصة نزح المنصوص ، وإلا نزح الكل ( 12 )
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 78 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك وص ، وأبدل فيهما ( وادعى ابن زهرة ) .
( 4 ) في ص وك ( عليها ) . وفي س وم ( أربعين ) .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 15 س 6 .
( 6 ) زاد في ص وك ( في المعتبر : أن في بولها وبول الصبية ثلاثين لخبر كردويه ) علما أن هذه
العبارة قد تقدمت قبل قليل .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 22 ح 35 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 12 .
( 11 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 81 .