وفي المقنع : إن في الخنزير عشرين دلوا ( 1 ) ، لما مر من خبر زرارة عن
الصادق عليه السلام ( 2 ) . وفي صحيح الشحام ( 3 ) وحسنه ( 4 ) عنه عليه السلام : في الفأرة والسنور
والدجاجة والطير والكلب ، قال : فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
دلا ( 5 ) . وفي خبر عمار : إنه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ،
قال : ينزف كلها ( 6 ) . والظاهر رفع ( كلها ) ب ( ينزف ) . ويمكن نصبه على الظرفية ،
ورفعه على الابتداء وحذف الخبر ، أي كلها كذلك ، فلا يكون صريحا في نزح الكل
إن لم يكن النزف صريحا فيه ، بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه . لكن أئمة
اللغة نصوا على كونه بمعناه .
وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير : فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها
فافعل ( 7 ) . وفي صحيح أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر
نزحت ( 8 ) . وظاهرهما نزح الكل ، وليسا صريحين فيه ، ويحتمل الثلاثة التغير
والفضل .
( أو لبول الرجل ) بلا خلاف منهم ، قليلا كان أو كثيرا . وفي الغنية :
الاجماع عليه ( 9 ) ، وبه خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ( 10 ) ، وهو ضعيف .
ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : ص 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 233 ح 675 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 136 باب 17 من أبواب الماء المطلق قطعة من ح 11 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 68 .