فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر ( 1 ) - يعني في المقنعة - وعدم
الالتفات إلى الثلاثين والعشرين للاحتياط ، لاحتمال كون ( أو ) من كلام الراوي .
وفي المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن
الصادق عليه السلام قال : سألته عن السنور ، فقال : أربعون وللكلب وشبهه ( 2 ) . وفي
الهداية ( 3 ) والمقنع : في الكلب والسنور ثلاثون أو أربعين ( 4 ) ، لما في الخبرين من
الترديد . وفي المقنع : وقد روي سبعة دلا ، قال : وإن وقعت في البئر شاة فانزح
منها سبعة أدل ( 5 ) . ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك
نقول : سبع دلا ( 6 ) .
وفي الفقيه : وإن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا [ إلى أربعين دلوا ] ، ( 7 ) وإن
وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلا ( 8 ) . وهو مبني على عدم إدخال الكلب في هذه
الرواية ، لعدم نصه عليه مع نجاسته ، وإن كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة . ثم قال :
وإن وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلا إلى عشرة دلا ( 9 ) . ولعله
لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار : فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو
عشرة ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 236 ذيل الحديث 680 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 66 .
( 3 ) الهداية : ص 14 .
( 4 ) المقنع : ص 10 .
( 5 ) المقنع : ص 10 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 21 ذيل الحديث 32 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 .