خمسين ( 1 ) ، فجعل ( أو )
من كلامه عليه السلام .
( والدم الكثير ) في المشهور ، ولم نظفر بمستنده . وفي الغنية : الاجماع
عليه ( 2 ) ، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد ( 3 ) . وأوجب المفيد فيه عشرة
دلا ( 4 ) . وسيأتي استنباطها ، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير .
وعن مصباح السيد : للدم ما بين دلوا إلى عشرين ( 5 ) ، من غير فصل .
والمتبادر الكثرة في نفسه ( كذبح الشاة ) كما في الشرائع ( 6 ) والسرائر وفيه :
أنه أقله ( 7 ) . وعن المصنف ( 8 ) والقطب الراوندي : إنها بالنسبة إلى ماء البئر ( 9 ) ،
فيختلف باختلافه قلة وكثرة . واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ( 10 ) ،
ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على
العكس ، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير .
وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح : عن الرجل ذبح شاة فاضطربت
فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح ما
بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ( 11 ) .
وظاهر الفقيه ( 12 ) العمل عليه ، وهو خيرة المعتبر ( 13 ) والذكرى ( 14 ) والمنتهى ( 15 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 4 ) المقنعة : ص 67 .
( 5 ) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 1 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 8 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ونقله عنه في روض الجنان : ص 150 س 2 .
( 9 ) المصدر السابق .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 11 س 25 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 141 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 20 ح 29 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 65 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 10 السطر الأخير .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 3 .