والمختلف ( 1 ) بناء على النجاسة ، وهو الأقرب .
والمشهور أن ذلك في ( غير الدماء الثلاثة ) ففيها الكل كما عرفت .
واحتمل لحوق دم نجس العين بها .
( و ) منها نزح ( أربعين ) دلوا ( لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير
أو السنور أو الكلب ) وشبهه ، كما في الشرائع ( 2 ) . ولعل المراد شبه كل منها .
وفي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب
وشبهه في قدر جسمه ( 3 ) . يعني شبه كل منها . ونحوه في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والمراسم ( 6 ) ، وكذا الوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والإصباح بزيادة النص على الأرنب ( 9 ) ،
ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ( 10 ) .
واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها ( 11 ) ، والمحقق في النافع على الكلب
وشبهه ، ونسب الثعلب والأرنب إلى إلحاق الشيخين ( 12 ) .
والمستند قول الصادق عليه السلام لسماعة : وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها
ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ( 13 ) . وفي خبر الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي :
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه ( 14 ) .
قال الشيخ : قوله عليه السلام : ( الكلب وشبهه ) يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 200 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
( 3 ) المقنعة : ص 66 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 11 .
( 6 ) المراسم : ص 35 .
( 7 ) الوسيلة : ص 74 - 75 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 76 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 12 ) مختصر النافع : ص 3 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 134 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 .