والمراسم ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والإصباح ( 3 ) . ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها
وميعانها في الماء .
واعتبر الصدوق ( 4 ) والسيد ( 5 ) والمحقق ( 6 ) الذوبان ، كما في الخبر ( 7 ) ، والمفهوم
منه الميعان . والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها ، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها .
وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع .
وفي المقنعة : إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت ( 8 ) . وظاهره أيضا تفسير الذوبان
بالتقطع . وصريح المهذب ( 9 ) والكافي ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والغنية ( 12 ) والجامع ( 13 )
الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة .
ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان ، وبالترديد بينه وبين الرطوبة
أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها ، وأن تكون يابسة
فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت .
وتحتم الخمسين هو المشهور [ بين الأصحاب ] ( 14 ) . والمستند أن أبا بصير سأل
الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر ، فقال عليه السلام : ينزح منها عشرة دلا ، فإن ذابت
فأربعون أو خمسون دلوا ( 15 ) . ولما احتملت ( أو ) أن يكون من كلام الراوي تعينت
الخمسون ، ليحصل اليقين . وعند الصدوق فيها أربعون إلى
هامش
( 1 ) المراسم : ص 35 .
( 2 ) الوسيلة : ص 75 .
( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا والظاهر أنه في المصباح كما عن مفتاح الكرامة :
ج 1 ص 110 س 9 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 2 .
( 8 ) المقنعة : ص 67 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 22 .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 79 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 12 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 14 ) زيادة من س .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 .