وقال الغزالي في بسيطه والمذهب : إنه يتناول الذكر ، ولا يدخل فيه الناقة .
وخرج طوائف من أصحابنا قولا : إن الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان أن
البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة ( 1 ) ، إنتهى .
وهل يشمل الكبير والصغير ؟
في العين : إنه البازل ( 2 ) . وفي الصحاح ( 3 ) والمحيط ( 4 ) وتهذيب اللغة : إنه إنما
يقال لما أجذع ( 5 ) . وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي ( 6 ) ، وقطع به في
المنتهى ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ووصايا التذكرة ( 10 ) والكتاب .
وأوجب الصدوق ( 11 ) الجميع للثور ، لما مر من صحيح ابن سنان ( 12 ) . وعن ابن
داود ( 13 ) أنه قال : لم أجده في كتابه ، قال : وعندي أنه اشتباه خطي ، أي اشتبه
البعير بالثور . وظاهر الباقين وجوب الكر له .
وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة ، قال : وذكر ذلك في عرق الجنب
إذا كان جنبا من حرام ( 14 ) . والشهيد : للعصير إذا اشتد ( 15 ) ، ونجسناه لشبهه بالخمر .
والحلبي : لروث ما لا يؤكل ، وبوله عدا بول الرجل والصبي ( 16 ) . وعن البصري :
لخروج الكلب والخنزير حيين ( 17 ) . وعن بعضهم : للفيل ( 18 ) . ويعمه
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 2 ) العين : ج 2 ص 132 ( مادة بعر ) .
( 3 ) الصحاح : ج 2 ص 593 ( مادة بعر ) .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 375 ( مادة بعر ) .
( 5 ) تهذيب اللغة : ج 2 ص 377 ( مادة بعر ) .
( 6 ) فقه اللغة : ص 86 ( مادة بعر ) .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 10 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 57 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 28 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 485 س 13 .
( 11 ) الهداية : ص 14 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 13 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 21 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 13 س 28 .
( 16 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 17 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في الذكرى : ص 10 س 34 .
( 18 ) لم نعثر على قائله ونقله عن البعض الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 .