للنص على شئ منهما .
والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما .
( و ) منها : ( نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة ) ، كما في
مصباح السيد ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والشرائع ( 3 ) . وزيد في الوسيلة ( 4 ) والإصباح : ما أشبهها
في الجسم ( 5 ) . وكذا في المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) ، لكن عبر ( 8 ) فيهما مكان الدابة
بالفرس .
وفي المبسوط : للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم ( 9 ) .
وفي المهذب : للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ( 10 ) .
ونحوه في الكافي ( 11 ) . وفي الجامع : للخيل والبغال والحمير والبقر ( 12 ) [ وفي
الغنية : للخيل وشبهها في الجسم ، وحكى الاجماع عليه ( 13 ) ، وفي السرائر : للخيل
والبغال والحمير ] ( 14 ) أهلية ووحشية ، والبقر كذلك ، وما أشبهها في الجسم ( 15 ) .
وفي النافع : للحمار والبغل ، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة ( 16 ) . واقتصر
الصدوق على الحمار ( 17 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 208 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
( 4 ) الوسيلة : ص 74 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 .
( 6 ) المقنعة : ص 66 .
( 7 ) المراسم : ص 35 .
( 8 ) في م وس وك ( غير ) .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 11 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 21 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 130 .
( 12 ) الجامع للشرائع : ص 19 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 10 وس 16 .
( 14 ) ما بين الهلالين ساقط من س .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 72 .
( 16 ) مختصر النافع : ص 2 .
( 17 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .