سأله عن بئر قطر فيها قطرة [ بول أو ] ( 1 ) دم أو خمر ، فقال : الدم والخمر
والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ( 2 ) . وظهور
الكثرة من الصب في الأخبار الأولة .
وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر ، لنحو
قوله 9 : كل مسكر خمر ( 3 ) . وقوله : ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر ( 4 ) ( 5 ) .
وقوله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ،
والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 6 ) . وقول الكاظم عليه السلام : ما فعل فعل الخمر فهو
خمر ( 7 ) . وقوله : ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 8 ) . وفيه أن شيئا من ذلك لا
يفيد دخولها في إطلاق الخمر .
نعم ، إن ثبت شمولها لها ، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت
الاجماع على الحكم ، كما في الغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) ثبت ، وإلا ثبت أيضا بناء على
نزح الجميع لما لا نص فيه .
وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول
أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ( 11 ) . واحتمل في المعتبر ( 12 ) العمل به وبخبر
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ص والوسائل .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 260 ب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ، قطعة من الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 271 ب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 12 .
( 5 ) كذا في النسخ المعتمدة ، وفي الوسائل ( حرام ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 221 - 222 ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 و 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 273 ب 19 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 71 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 58 .