العشرين ، جميعا بالحمل على التفاضل .
( أو الفقاع ) كما في كتب الشيخ ( 1 ) ومن بعده ( 2 ) . وفي السرائر ( 3 ) والغنية
الاجماع عليه ( 4 ) ، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر ( 5 ) ، وهي كثيرة . وما في
بعضها من أنه خمر مجهول ( 6 ) ، أو خمرة استصغرها الناس ( 7 ) ، وربما يؤيده عدم
دخوله في إطلاق الخمر .
( أو المني ) مما له نفس سائلة ، كما في كتب الشيخ ( 8 ) ومن بعده ( 9 ) ، [ وفي
السرائر ( 10 ) والغنية الاجماع عليه ( 11 ) ، وفي المعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) وشرح النهاية
لأبي علي : إنهم لم يقفوا فيه على نص ( 14 ) . فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع
لما لا نص فيه .
( أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ) كما في كتب الشيخ ( 15 ) ومن
بعده ( 16 ) ، ] ( 17 ) إلا النهاية ( 18 ) فاقتصر فيها على دم الحيض ، وفي السرائر ( 19 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 70 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 287 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ذيل الحديث 8 ص 289 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 292 ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 ، المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 19 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 13 ، الجامع للشرائع : 19 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 ، س 16 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 59 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 14 س 10 .
( 14 ) لا يوجد لدينا .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 11 ، الجمل والعقود : ص 55 ، الإقتصاد : ص 253 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 13 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 259 .
( 17 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .
( 18 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 70 .