ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده ،
فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [ مشروط ، والكلام هنا في الايجاد ، فإنه بالتتميم
يوجد الماء ، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد : إنه لا إيجاد ] ( 1 ) هنا ، بل
تحصيل اشتباه في الحس ، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء ، ويكفي فيه
تحصيل الاشتباه في الحس . وتردد المحقق في الوجوب ( 2 ) .
( ج : لو تغير المطلق بطول لبثه ) في أوصافه الثلاثة ( لم يخرج ) عن
الطهارة اتفاقا ، ولا ( عن الطهورية ) خلافا لابن سيرين ( 3 ) ( ما لم يسلبه
التغير الاطلاق ) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره ، لقول
الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه : تتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه ( 4 ) .
وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 38 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 103 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 2 .