خالف الاسلام ( 1 ) . وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : لا تغتسل من البئر التي
يجتمع فيها غسالة الحمام ، [ فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة
آباء ( 2 ) : وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد : لا تغتسل من البئر التي تجتمع
فيها ماء الحمام ] ( 3 ) ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا
أهل البيت [ وهو شرهم ( 4 ) ] ( 5 ) .
ونجسه الصدوق ( 6 ) والسيد ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) بناء على كفره ، وظاهر النهي
في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول .
والجواب : المنع من الكفر ، والأصل ، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة
سندا ودلالة ، وفي الخلاف : الاجماع على طهارته ( 9 ) .
( فروع ) ثلاثة :
( أ : لو نجس المضاف ) بما لم يغيره في شئ من أوصافه ( ثم امتزج
بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ) ولم يسلبه الاطلاق ( فالمطلق على
طهارته ) وتطهيره ، لأنه لم يتغير بالنجاسة ، إلا على ظاهر المبسوط ( 10 ) وقد مضى .
وفي قوله : ( فالمطلق ) فائدتان :
إحداهما : الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق .
والثانية : الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق ، والبعض متميز منه غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 4 ) زيادة من ط والوسائل .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16 .
( 7 ) الإنتصار : ص 273 .
( 8 ) السرائر : ح 1 ص 357 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 522 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 5 .