( الفصل الثالث )
( في المستعمل )
في الطهارة من الحدث أو الخبث ( أما ماء الوضوء ) أي المنفصل من
الأعضاء عنده ( فإنه طاهر مطهر ) عندنا ، وقال المفيد : والأفضل تحري المياه
الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة ( 1 ) . وللعامة قول بنجاسته ( 2 ) ،
وآخر بخروجه عن المطهرية ( 3 ) .
( وكذا فضلته ) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به ، ( وفضلة الغسل ) لا
خلاف في أنه طاهر مطهر .
وعن أحمد في تطهير ( 4 ) الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان : إحداهما : المنع ،
والأخرى : الكراهة ( 5 ) .
وفي المقنع ( 6 ) والفقيه : لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ،
ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 64 .
( 2 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 24 .
( 3 ) نيل الأوطار : ج 1 ص 28 .
( 4 ) في ص ( تطهر ) .
( 5 ) المجموع : ج 1 ص 191 .
( 6 ) المقنع : ص 13 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .