ممتزج ( 1 ) ، فالظاهر ( 2 ) إنما هو المطلق دون المتميز .
( فإن سلبه الاطلاق ، خرج عن كونه مطهرا ) وهو ظاهر ( لا ) عن
كونه ( طاهرا ) كما في المبسوط ( 3 ) استصحابا ، بأن المطلق الكثير الطاهر إنما
ينجس إذا تغير بعين النجاسة ، وهنا لم يتغير إلا بالمتنجس . والأقرب ما في
المبسوط ، لأن الاستصحاب إنما يتم ما بقيت حقيقة الماء ، والفرض خلافه ، وهو
خيرة نهاية الإحكام ( 4 ) .
ولا فرق عنده بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه ، كما ينص عليه ما
سيذكر في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف
أضعف ، لما سيأتي .
( ب : لو لم يكفه ) ما يجده من ( المطلق للطهارة ) الواجبة عليه من
وضوء أو غسل ( فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء )
والغسل ( به ) اتفاقا .
( والأقرب وجوب التيمم ) لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ،
ووجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وعدم إجزاء التيمم ، لأنه إنما يجزي إذا
لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله وهو متمكن منهما . خلافا للمبسوط ( 5 ) ،
بناء على اشتراط وجوب المائية بوجود الماء ، وعدم وجوب تحصيل شرط
الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة .
وفيه أن الشرط إما وجود الماء مطلقا وهو متحقق أبدا ، أو وجوده عند
المتطهر وليس شرطا ، وإلا لم يجب الطلب والتحصيل . فالطهارة واجب مطلق
بالنسبة إليه لا مشروط .
هامش
( 1 ) في م وص ( مميز ) .
( 2 ) في ط وك ( فالطاهر ) .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 5 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 237 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 9 - 10 .