الباقي ( 1 ) . ونحوه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام ( 2 ) مع خبر إسحاق بن عمار
عنه عليه السلام : إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن
تشرب منه وتتوضأ منه ( 3 ) .
وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته ( 4 ) . وفي النهاية : إن الأفضل ترك
استعماله ( 5 ) . مع حكمه في باب تطهير الثياب : أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها
إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة ( 6 ) .
ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد .
وأفتى الصدوق في الفقيه ( 7 ) والمقنع ( 8 ) بنحو صحيح علي بن جعفر .
( و ) يكره سؤر ( الحية ) كما في الشرائع ( 9 ) . وفي النهاية ( 10 ) لجعله الترك
أفضل للسم ، وعموم مرسل الوشاء ( 11 ) ، وخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن حية
دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه ( 12 ) . وظاهر
المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة ( 13 ) .
( و ) يكره سؤر ( ولد الزنا ) كما في المعتبر ( 14 ) بمرسل الوشاء عن
الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 123 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 206 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 15 ذيل الحديث 20 .
( 8 ) المقنع : ص 11 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 205 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 3 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 100 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 98 .