والمهذب ( 1 ) ، وزيد فيهما الدواب .
وفي الإقتصاد ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والذكرى ( 6 )
والبيان ( 7 ) والدروس كراهة سؤر كل ما يكره لحمه ( 8 ) . واستدل عليه في نهاية
الأحكام بأن فضلات الفم تابعة للحم في الكراهية ( 9 ) ، وهو مع التسليم لا يستلزم
كراهة التطهر ( 10 ) ، ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به ، بدون مخالطة الماء
بشئ من فضلات الفم .
وأما خبر زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب
ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 11 ) . فهو مع الاضمار والضعف
ضعيف الدلالة جدا ، مع ما مر من صحيح البقباق ( 12 ) عن الصادق عليه السلام ، وصحيح
جميل بن دراج : سأله عليه السلام عن سؤر الدواب والبقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب ؟
فقال : لا بأس به ( 13 ) .
( و ) يكره سؤر ( الفأرة ) كما في الوسيلة ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والجامع ( 16 )
والشرائع ( 17 ) ، لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وما سيأتي من الأمر بغسل
الثوب إذا مشت عليه الفأرة رطبة ، ولصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن
الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 25 .
( 2 ) الإقتصاد : ص 254 .
( 3 ) الوسيلة : ص 76 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 25 س 22 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 12 س 33 .
( 7 ) البيان : ص 46 .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 123 درس 18 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 240 .
( 10 ) في س ( التطهير ) .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 163 ب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4 .
( 14 ) الوسيلة : ص 364 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 25 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 20 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .