سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ ( 1 ) ، ونحوه في خبر الحسين ( 2 ) بن أبي العلا .
وظاهر المقنع ( 3 ) المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مطلقا . والظاهر
التحاق كل من لا يؤمن بها ، كما نص عليه في البيان ( 4 ) ويعطيه كلام الشيخين ( 5 )
وابن إدريس ( 6 ) والمحقق ( 7 ) في الأطعمة ، للاحتياط ، أو فحوى الأخبار الناهية
عن سؤرها . وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص .
( و ) يكره سؤر ( الدجاج ) كما في المبسوط ( 8 ) والإصباح ( 9 )
والجامع ( 10 ) ، قال المحقق : وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء
بالنجاسة ( 11 ) ، وقد مر خبر أبي بصير الناص على نفي البأس عنه ( 12 ) . وخبر عمار :
ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل لحمه ( 13 ) .
وفي الفقيه : سئل الصادق عليه السلام عن ماء شربت منه دجاجة ، فقال : إن كان في
منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه
واشرب ( 14 ) .
( والبغال والحمير ) كما في الشرائع ( 15 ) والإصباح ( 16 ) والمبسوط ( 17 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق ح 2 .
( 3 ) المقنع : ج 1 ص 6 .
( 4 ) البيان : ص 46 .
( 5 ) المقنعة : ص 584 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 106 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 123 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 3 ص 228 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 10 .
( 9 ) إصباحالشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 20 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 100 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 166 ب 4 من أبواب الأسئار ح 1 .
( 13 ) المصدر السابق ح 2 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 13 ح 18 .
( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
( 16 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 4 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 10 .