بخصوصهما فضلا عن النجاسة ، والأصل والعمومات بنفيهما ، إلا مرسل الوشاء
عن الصادق عليه السلام : إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 1 ) .
( و ) يكره سؤر ( الحائض المتهمة ) بالنجاسة كما في النهاية ( 2 )
والوسيلة ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) ، بل غير المأمونة كما في المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 )
والجامع ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والشرائع ( 10 ) ، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام : في
التوضؤ بفضل الحائض ، فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس ( 11 ) . وخبر عيص بن
القاسم : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض ، فقال : توضأ منه ، وتوضأ من سؤر
الجنب إذا كانت مأمونة . كذا في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) .
وفي الكافي : لا يتوضأ منه ( 14 ) ، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا ، كما أطلق أبو
علي ( 15 ) والسيد في المصباح ( 16 ) ، والشيخ في المبسوط ( 17 ) .
ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير : سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض ؟
قال : لا ( 18 ) .
ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها . وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 167 ب 5 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 23 .
( 3 ) الوسيلة : ص 72 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 62 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 99 .
( 6 ) المقنعة : ص 584 .
( 7 ) المراسم : ص 36 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 20 .
( 9 ) المهذب : ج 2 ص 430 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 5 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 222 ح 633 .
( 13 ) الإستبصار : ج 1 ص 17 ح 31 .
( 14 ) الكافي ج 3 ص 10 ح 2 .
( 15 ) لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة لدينا .
( 16 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 232 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 10 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 170 ب 8 من أبواب الأسئار ح 7 .