شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه ( 1 ) . وصحيح علي بن جعفر : سأل
أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟
قال : لا بأس ( 2 ) .
( وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر - ) وإن انتحل
الاسلام كالخوارج والغلاة ، وسيأتي الخلاف في الحيوانات ، وفي أهل الكتاب ،
وكل من خالف الحق عدا المستضعف ( 3 ) ، ( نجس ) إجماعا وللنصوص ، ولا
ينافيه نحو خبر علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده
في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ( 4 ) . لجواز الاضطرار للتقية ،
مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب .
( ويكره سؤر الجلا ل ) كما في جمل العلم والعمل ( 5 ) والمراسم ( 6 )
والشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ( وآكل الجيف ) كما في المقنعة ( 9 ) والشرائع ( 10 )
والمعتبر ( 11 ) وغيرها عدا السنور ، كما نص عليه في التذكرة ( 12 ) ، للأخبار ، وقوله :
( مع طهارة الفم ) يحتمل التعلق بالجلا ل أيضا ، وكلام القاضي في المهذب
يعطي نجاسة السؤرين ( 13 ) . ونجس أبو علي ( 14 ) سؤر الجلا ل .
وفي الإصباح نجاسة سؤر جلا ل الطيور ( 15 ) . ولم نظفر بدليل على كراهتهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق ح 1 .
( 3 ) في س ( المستضعفين ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 9 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 23 .
( 6 ) المراسم : ص 37 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 97 .
( 9 ) المقنعة : ص 65 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 98 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 2 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 25 .
( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 9 22 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 424 .