وعدم نصوصية القذر ( 1 ) في النجاسة .
واحتمال إنكاره عليه السلام الاغتسال منه ، أي يضع يديه في الماء ويتوضأ ، أي :
يغسلهما ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى ، أي رخص له في التيمم وتأخير
الغسل ، [ وأن يراد بترك يده إلى أن يمكنه تطهيرها ، ويطهرها إذا أمكنه ثم يغتسل ] ( 2 ) .
واحتمال أن لا يكون الكفان بتمامهما نجستين ، بل بحيث يمكن الاغتراف
وغسل ما نجس منهما ، فأمر عليه السلام بوضع الطاهر منهما في الماء والاغتراف به منه
للتوضي ، أي غسل النجس منهما . والخبر الثاني إنما نفى البأس عن نزو ( 3 ) الماء من
الأرض ووقوعه في الإناء ، وليس نصا في الوقوع في الماء ، ولا عدم تنجيسه
[ الماء لو وقع فيه .
واحتمال الإناء فيه إناء يغترف به من كثير أو جار أو بئر أو إناء آخر ، فلا بأس
بتنجسه ] ( 4 ) وتنجس ما فيه من الماء ، لجواز تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في
الكثير أو الجاري أو البئر إن لم ينجسها .
واحتمال القذر في الثالث غير النجس ، والصب الصب على الكوز لتطهيره ،
وخصوصا على النسخة الأخرى . والرابع إنما نفى البأس عن الاستقاء بجلد
الخنزير ، وغايته جواز استعماله ، أو عدم تنجيسه ما يستقى منه ، فيجوز كونه بئرا
وجاريا وكثيرا . أو يجوز أن يسع الدلو كرا ، فلا ينجس ما فيه أيضا . ويجوز أن
يكون أبو مريم ظن ما فيه عذرة ولم يكنها .
ويحتمل ( 5 ) أن يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ، ويجوز
رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلا أو أكفاء ما في الدلو وتوضأ
بالباقي في الركى ، والفيران في السابع يحتمل الحياة ، والصب في الإناء ليس نصا
في الطهارة ، والاستعمال فيما يشترط بها ، ولو سلم فإنما يدل على طهارة البئر .
هامش
( 1 ) في ص ( العذرة ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك وص .
( 3 ) في س وط ( نزول ) .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .
( 5 ) ليس في ص وك .