بملاقاتها ( في أحد أوصافه ) المتقدمة .
قال الشهيد : وقول الجعفي ، وروي الزيادة على الكر راجع إلى الخلاف في
تقديره ( 1 ) ، إنتهى .
وإذا لم ينجس جاز [ استعمال جميعه ] ( 2 ) . وللعامة قول بإبقاء قدر النجاسة إن
استهلكت ( 3 ) ، وآخر بوجوب التباعد عنها مع قيام عينها بقدر قلتين ( 4 ) .
( وإن نقص ) الواقف ( عنه ) أي الكر ( نجس بالملاقاة لها ( 5 ) أي
النجاسة بالمعنى العام للمتنجس ( وإن بقيت أوصافه ) على ما خلق عليه منها
وجودا أو ( 6 ) عدما ، وفاقا للمعظم .
وفي الخلاف ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والناصريات ( 9 ) والغنية ( 10 ) الاجماع ، ودليله
مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات ، والاجتناب عن أسئار الكفار
والحيوانات النجسة ، والجنب ، والحائض مع الاتهام ، وتفسير الذي لا ينجسه
شئ بالكر ، أو ( 11 ) اشتراطه به في الأخبار .
ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة
وأشباههما ( 12 ) تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن
يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ( 13 ) . وخبر البزنطي : سأل الإمام الرضا عليه السلام
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 .
( 2 ) في ص وم ( استعماله ) .
( 3 ) المجموع : ج 1 ص 142 .
( 4 ) المجموع : ج 1 ص 139 .
( 5 ) في الإيضاح ( بها ) .
( 6 ) في س وص ( و ) .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 192 ذيل المسألة 147 .
( 8 ) الإستبصار : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 6 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 31 .
( 11 ) في س وص ( و ) .
( 12 ) زيادة من الوسائل .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 117 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 .