يدخل ( 1 ) يده في الإناء وهي قذرة ، قال : يكفي الإناء ( 2 ) . وخبر صفوان الجمال :
سأل الصادق عليه السلام عن الحياض التي ما ( 3 ) بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ
فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أتوضأ منها ؟ قال : كم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف
الساق وإلى الركبة وأقل ( 4 ) ، قال : توضأ ( 5 ) . ولم ينجسه الحسن إلا بالتغير ( 6 ) ،
[ للأصل والاحتياط في بعض الوجوه ، وعمومات ما نطق بأنه لا ينجس أو لا
ينجس ما لم يتغير ] ( 7 ) .
وخبر محمد بن الميسر : سأل الصادق عليه السلام عن الجنب ( 8 ) ينتهي إلى الماء
القليل في الطريق ويريد أن يغتسل ( 9 ) وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ، قال :
يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين
من حرج ) ( 10 ) . وخبر عمر بن يزيد : قال له عليه السلام : أغتسل في مغتسل يبال فيه
ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : لا بأس به ( 11 ) .
وخبر بكار بن أبي بكر : سأله عليه السلام عن الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب
في مكان قذر ثم يدخله الحب ( 12 ) ، قال : يصب من الماء ثلاثة أكواز بذلك
الكوز ( 13 ) . وفي بعض النسخ : ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز .
هامش
( 1 ) في الوسائل ( عن الرجل يدخل ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 114 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 3 ) زيادة من الوسائل .
( 4 ) ساقطة من الوسائل .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 119 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 . وفيه ( توضأ منه ) .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 176 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 8 ) في الوسائل ( الرجل الجنب ) .
( 9 ) في الوسائل ( يغتسل منه ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 113 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 154 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 12 ) زيادة من الوسائل .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 121 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 17 .