وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر .
( فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف ) اتفاقا ، ويحمل
الأخبار المطلقة على التقييد .
( وماء الحمام ) القليل في حياضة الصغار ونحوها ( كالجاري إن كان ( 1 )
له مادة ) متصلة به حين الجريان منها ، اتفاقا منا كما هو الظاهر . وقول ( 2 ) أبو
جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 3 ) .
وعن الرضا عليه السلام : ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة ( 4 ) .
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام ، فقال : هو بمنزلة الجاري ( 5 ) .
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 6 ) .
وفي قرب الإسناد ( 7 ) عن إسماعيل بن جابر ، عن الكاظم عليه السلام : ماء الحمام لا
ينجسه شئ ( 8 ) . وغير الأولين لا ( 9 ) يظهر اختصاصه بما نحن فيه .
( و ) المادة ( هي كر فصاعدا ) كما في الجامع ( 10 ) جاريا كان أو راكدا ،
على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري . ( وإلا ) يكن له ( 11 ) مادة [ هي كر ] ( 12 )
( فكالواقف ) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر ، فإن
الناقص مساو لما في الحياض ، فلا يفيده حكما ليس له . خلافا للمحقق ( 13 ) ،
هامش
( 1 ) في جامع المقاصد ( كانت ) .
( 2 ) في س وم وط ( وقال ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 4 ) فقه الرضا : ص 86 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 7 ) زاد في ك وص ( للحميري ) .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 128 .
( 9 ) ساقط من م .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 20 مع اختلاف في اللفظ .
( 11 ) ليس في ص وك .
( 12 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 42 .