بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 1 ) . وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام : في
ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [ الرجل لم يضر ] ( 2 )
ذلك ( 3 ) . ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام ( 4 ) . وفي مرسل محمد بن إسماعيل
عنه عليه السلام في طين المطر : إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه
قد نجسه شئ بعد المطر ( 5 ) . وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب
الثوب فيه البول والعذرة والدم ، فقال : طين المطر لا ينجس ( 6 ) . وفي مرسل
الكاهلي عنه عليه السلام : كل ما يراه المطر فقد طهر ( 7 ) .
فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه ، وبعضها
الجاري من نحو الميزاب وغيره . ويؤيد العمومين عسر التحرز منه ، وأنه لو لم
يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن
جرى أو بلغ كرا .
وظاهر التهذيب ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والجامع ( 11 ) اعتبار الجريان من
الميزاب احتياطا ، للأصل ، وإرسال الخبر الأخير ( 12 ) واختصاص نحو الثانيين
بالسائل من الميزاب ، وقرب ما في الأولين منه ، ولصحيح علي بن جعفر سأل
أخاه عليه السلام عن البيت [ يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 108 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 2 ) في الوسائل [ رجل لم يضره ] .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 110 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 8 ) التهذيب : ج 1 ص 411 ذيل الحديث 1296 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 6 .
( 10 ) الوسيلة : ص 73 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 20 .
( 12 ) زيادة من ص وك . وفي س ( الآخر ) .