وفي المقنع : ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، وإذا كان عليه
اسم محمد فلا بأس بأن لا ( 1 ) تنزعه ( 2 ) . ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله .
ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام : الرجل يريد الخلا وعليه خاتم
فيه اسم الله ، فقال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد ، قال : لا بأس ( 3 ) . مع
ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء .
( أو ) فيها خاتم ( فصه من حجر زمزم ) لخبر أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص من
أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ( 4 ) . قال الشهيد :
والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به . قال : وفي نسخة
الكافي للكليني ، إيراد هذه الرواية بلفظ ( من حجارة زمرد ) وسمعناه
مذاكرة ( 5 ) ، انتهى .
ودخول زمزم في المسجد ممنوع ، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص
منها ، ولو سلم [ أمكن الاستثناء ، ولو سلم ] ( 6 ) فهو حكم آخر .
( فإن كان ) في يساره أحد الخاتمين ( حوله ) عند الاستنجاء .
( فروع ) أربعة :
( أ : لو توضأ قبل الاستنجاء ) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط ( صح
وضوئه ) وفاقا للمشهور ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة ، كصحيح علي بن
يقطين : سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء
هامش
( 1 ) ليس في ص .
( 2 ) المقنع : ص 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 29 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .