باب الحش ( 1 ) .
( و ) يكره - وفي الهداية ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب : لا يجوز ( 4 ) - ( الاستنجاء )
ومنه الاستجمار ( باليمين ) للنهي عنه في الأخبار . وفيها أنه من الجفاء ( 5 ) ، وفيها
النهي عن مس الذكر باليمين ( 6 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ،
ويسراه لخلائه وما كان من أذى ( 7 ) .
واستحب أن يجعل ( 8 ) اليمين لما علا من الأمور ، واليسار لما دنى . ولا يدفعه
قول الصادق عليه السلام في خبر هارون بن حمزة : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما
بلت يمينك ( 9 ) . وهو في غاية الوضوح .
( وباليسار ( 10 ) وفيها خاتم ) نقش ( عليه ) أو تحت فصه ( اسم ) من
أسماء ( الله تعالى أو ) أحد ( أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) أئمتنا ، ومنهم فاطمة ،
أو أئمة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس ، وإلا حرم كل ذلك ، لاقتضاء العقل والنقل
احترام تلك الأسامي ، لما فيه من احترام المسمى .
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : لا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله
تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه ( 11 ) . وقول أمير
المؤمنين عليه السلام فيما في الخصال من خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم : من نقش على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 2 ) الهداية : ص 16 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 41 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 4 و 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 226 ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
( 7 ) سنن أبي داود : ح 33 ج 1 ص 9 .
( 8 ) في ص ( يكون ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 10 ) في جامع المقاصد ( واليسا ) .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .