والجامع وفيه : فإنها عوذة ( 1 ) ، والوسيلة ولكن يقيد فيما بينه وبين نفسه ، قال : لئلا
يفوته شرف فضلها ( 2 ) .
وقال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد في الصحيح ، إذ سأله عن التسبيح في
المخرج وقراءة القرآن : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، أو
آية الحمد لله رب العالمين ( 3 ) .
( أو طلب الحاجة المضر فوتها ) إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو
نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح .
ويستثنى أيضا رد السلام إذا وجب ، كما في المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ،
لعموم أدلة وجوبه ، وحمد العاطس والتسميت ، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر .
خلافا للشافعي في الثلاثة ( 6 ) .
وسمعت الخبر في حمد العاطس والصلاة على النبي وآله إذا سمعه ، كما في
المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) ، وهو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر ( 9 ) ، وبدونه يمكن
إدخالها في الذكر .
( و ) يكره ( طول الجلوس ) فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث
الباسور ( 10 ) ، ونحوه عن لقمان ( 11 ) ، وعنه أيضا أن مولاه دخل المخرج فأطال
الجلوس ، فناداه لقمان : إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ، ويورث منه
الباسور ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فأجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 27 .
( 2 ) الوسيلة : ص 48 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 15 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
( 6 ) لم أعثر عليه . ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 17 .
( 7 ) المقنعة : ص 40 .
( 8 ) المراسم : ص 32 .
( 9 ) المقنعة : ص 40 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .