الصلاة ، قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه ( 1 ) . وصحيح عمرو بن أبي نصر : سأل
الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت ، قال : إغسل
ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك ( 2 ) .
وفي الفقيه : من صلى وذكر بعدما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل
ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ( 3 ) . ونحوه في المقنع ( 4 ) ، إلا أنه ليس فيه إعادة
الصلاة ، وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن أهرقت الماء
ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ( 5 ) .
وفي خبر سماعة : إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن
تستنجي [ فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن
تغسل ] ( 6 ) ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، فإن
البول مثل البراز ( 7 ) .
وفي بعض نسخ الكافي ( ليس مثل البراز ) ( 8 ) .
وصحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره ،
قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ( 9 ) .
ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ ( 10 ) وقال به في المبسوط ( 11 ) كالحسن
ابن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 208 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
( 4 ) المقنع : ص 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 209 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 8 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ص .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 224 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 8 ) الكافي : ج 3 ص 19 ح 17 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ح 142 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 24 .