خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ( 1 ) .
وما في العيون ( 2 ) ، والأمالي للصدوق ( 3 ) من خبر الحسين بن خالد ، قال
للرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره
ذلك له ، فقال : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من
آبائك : يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن يتختمون في اليد
اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم .
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن
الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟
قال : لا ( 4 ) .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله )
وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ( الملك لله )
وكان في يده اليسرى يستنجي بها ( 5 ) . فمع تسليم السند ، إنما يدل على جواز
التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها ، ولا يدل على عدم التحويل عند
الاستنجاء ، ولو سلم فغايته الجواز .
وفي الهداية : لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله ، فإن دخل
وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء ( 6 ) . وكذا في الفقيه بزيادة
مصحف من القرآن ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : ص 612 في حديث الأربعمائة .
( 2 ) عيون أخبار الرضا : ح 206 ج 2 ص 54 .
( 3 ) أمالي الصدوق : ص 369 المجلس السبعون ح 5 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 121 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 .
( 6 ) الهداية : ص 16 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 29 ذيل الحديث 58 .